وطني

هذا مضمون قانون الاحتياط العسكري

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 52 القانون المتعلق بالإحتياط العسكري والذي أمضي عليه رئيس الجمهورية بعد رأي مجلس الدولة، وكذا المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وفقا للعدد رقم 52  من ذات الجريدة  صدر قانـون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرم عام 1444المـوافق لـ اوت 2022 ،يتعلق بالاحتياط العسكري.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص ”الاحتياط“.

وجاء في مضمون القانون ان الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري الــمــتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المـدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.

كما تتمثل مهمة الاحتياط في تدعـيم صـفوف الجيش الـوطني الشــعبي للتصدي للتهـديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.

وتم إدراج في ذات القانون كل من الإدراج في الاحتياط وكذا مدة الاحتياط. بالإضافة إلى حدود السن

وجاء في قانون الاحتياط العسكري  متادة تتعلق بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة.

كما تضمن القانون مواد بخصوص العصيان والعنيين بذلك، والإعفاء المؤقت.

وجاء في ذات القانون الحقوق والواجبات حيث يستفيد عسـكري الاحتياط الموجـود في وضعية نشـاط مــن الحقوق، ويـخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.

وتضمن قانون الاحتياط العسكري مواد تتعلق بالترقية والتسمية والأوسمة والقيادة، بالإضافة إلى أحكام انتقالية وختامية.

مقالات ذات صلة

إغلاق