الأرشيفوطني

غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول ابتداء من الفاتح يناير 2018

قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، يوم الأربعاء بالجزائر انه سيتم غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول ابتداء من 1 يناير 2018 ، مؤكدا أن مصالحه تهدف إلى وضع مخطط مسح وطني إلى جانب الانطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء أصحاب الملكيات العقارية.

و قال خزناجي -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 ، انه بداية من 1 يناير 2018 لن يكون هناك حديث عن ما يسمى بالعقارات المسجلة لحساب مجهول و أن الإدارة ستأخذ مسؤولية إعداد مخطط لجرد الأملاك سواء التابعة  للدولة أو الخاصة .

كما أشار في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن مصالح إدارة أملاك الدولة ستقوم بعمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور أثناء عملية مسح الأراضي، مشيرا إلى أن مصالحه لقيت صعوبات في الميدان للقضاء على ما كان يعرف بالعقارات المسجلة لحساب مجهول.

و أوضح في هذا الإطار، انه تم إدراج أحكام خاصة بالتسوية القانونية و حماية الأملاك العقارية، من خلال تمكين أصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات و التحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري و في حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد  مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات أملاكا للدولة.

أما أصحاب الحيازة فإنهم مطالبين بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين.

وأشار ذات المسؤول أن ثلث (1/3) المالكين لا يتقدمون أمام مصالح مسح الأراضي، مما أدى إلى  إدراجهم  ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول.

و من جهة أخرى، تشمل التدابير الجديدة تثمين خدمات المرفق العام، حيث أدرج إجراء يتمثل في تحيين الإتاوة المستحقة -بشكل طفيف- مقابل تأدية أشغال ترقيم الأملاك العقارية من طرف إدارة أملاك الدولة لفائدة الهيئات و المؤسسات العمومية.

و أوضح  خزناجي في هذا الشأن أن هذه الإتاوة غالبا ما تخص مؤسسات مصرفية أو شركات تأمين، مشيرا إلى خضوع هذه العملية لتقييم الأموال العقارية و العينية و المحلات التجارية باختلاف أنواعها الكائنة بالمناطق الحضرية و الريفية لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية .

و قال  المدير العام للأملاك الوطنية أن هذه الاتاوة لم يتم مراجعتها منذ حوالي 15 سنة، مؤكدا أنها لا تساير الوضع الراهن المتميز” بارتفاع محسوس للأعباء و التكاليف ” للقيام بهذه العمليات .

كما تم إدراج إجراء أخر  يقضي  بالترخيص لقابضي أملاك الدولة، على غرار ما يعمل به في إدارة الضرائب  “عند تحصيل ديون أملاك الدولة العالقة بمنح جدول زمني لتسديد الديون لفائدة المدينين”.

و حسب السيد خزناجي  فانه تم وضع إطار قانوني في مشروع قانون الملية 2018 يسمح بمنح جدول زمني لتسديد الديون  من أجل المحافظة على مصالح الدولة من جهة و تمكين المدينين من تسديد الديون في أجال متباعدة من جهة أخرى.

 

بيع المواد المحجوزة في حالة عدم صدور أي قرار قضائي في اجل لا يتعدى 6 اشهر

 

و تطرق ذات المسؤول إلى تعديل يمس  قانون  القواعد المطبقة على الممارسة  التجارية  في شقه المتعلق بأملاك الدولة، حيث أشار في هذا الصدد انه في إطار تطبيق هذا القانون  كلفت إدارة  أملاك الدولة منذ صدوره في 2004 بمهام تخزين المواد المحجوزة .

و أوضح أن  كمية هذه المواد  في تزايد مستمر منذ أكثر من 12 سنة، حيث أصبحت متراكمة على مستوى المخازن و مقرات مصالح أملاك الدولة بما فيها المواد السريعة التلف .

و قال أن هذه الوضعية استدعت اقتراح إجراء يهدف للتكفل الحسن بالمواد المحجوزة، و كذا الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال المادة 41 من قانون المالية التي ” تمكن مصالح أملاك الدولة بناء على أمر من رئيس المحكمة ببيع المواد المحجوزة عن طريق المزاد العلني في حالة عدم صدور قرار في اجل لا يتعدى ستة أشهر”.

و قال أن هناك مواد تصل مدة حجزها 12 سنة و ما تزال مهملة.

و أوضح انه سيتم إيداع  الأموال  التي تحصل من خلال عملية البيع بالمزاد العلني في حساب مخصص لذلك و توجه بعدها للدولة في حالة صدور أمر بالمصادرة أو تذهب لأصحاب المواد المحجوزة  في حال صدور أمر بالاسترجاع.

أما المادة 43  من ذات المشروع ترمي إلى تأهيل مصالح أملاك الدولة  بالقيام بالبيع الفوري للمواد السريعة التلف بناء على قرار من الوالي  في الولايات التي لا يتواجد فيها محافظي البيع .

و استأثرت هذه التعديلات المتعلقة ببيع المواد المحجوزة بحصة الأسد من تدخلات النواب حيث أشاد بعضهم بهذا الإجراء فيما نبه البعض الأخر إلى تسجيل “عمليات نهب و سرقة” على مستوى محاشر البلديات .

و شملت التعديلات المقترحة في مجال الأملاك مراجعة 11 مادة من قانون التسجيل و المتمثلة في اقتراح رفع الرسوم المستحقة في الإشهار العقاري، مع التأكيد على  البقاء على أغلبية  الرسوم النسبية المتعلقة بالإشهار العقاري و المتمثلة في 1 بالمئة من العقود الناقلة للملكية و 5ر0 بالمئة لعقود التصريح  و التي تمثلان اكثر من  90 بالمئة من المعاملات.

كما يمس التعديل رسوم ثابتة في بعض الحالات في عقود التصريح الثابتة حيث انتقلت من 3000 دينار إلى 6000 دينار، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة  تبقى قليلة بالمقارنة مع القيمة الحقيقية  للأملاك.

واج

مقالات ذات صلة

إغلاق