الأرشيفدولي

محكمة العدل الأوروبية تجيز للمؤسسات حظر الحجاب في أماكن العمل

علنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن المؤسسات الأوروبية يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

 

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.

 

وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين، تشير الأولى بوضوح إلى تمييز غير قانوني في حين تترك الثانية الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ”سياسة الحياد” التي تطبقها الشركة.

 

وكانت السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية، التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل، قد طلبت من المحكمة النظر في الأمر.

 

وتتعلق القضية في بلجيكا بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة “جي فور أس” التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.

 

لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة للشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

 

وتتعلق القضية الفرنسية بطرد محجبة تعمل مهندسة لدى شركة “ميكروبول”، بعد أن طالب أحد الزبائن بعدم وجود “حجاب في المرة القادمة” عقب لقائه بالمهندسة.

 

وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت نزع الحجاب، فتقرر طردها في حزيران/يونيو 2009.

الوطن

مقالات ذات صلة

إغلاق