وطني

أبرز ما تضمنه مشروع تعديل قانون العقوبات

تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جملة من التعديلات، يظهر أبرزها في رفع الحد الأقصى للحبس المؤقت، إضافة إلى تجريم مهنة “الباركينغور” غير المرخص.

وحسب ما نشره جريدة “الشعب”، يوم الخميس، فإن المشروع يقترح “مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المؤقت إلى ثلاثين (30) سنة بدلا من عشرين (20) سنة، لمواجهة بعض اشكال الأجرام الخطير”.

ويسمح التعديل -حسب المصدر ذاته- سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، “بإقرار عقوبة السجن المؤقت مدة 30 سنة، تماشيا مع خطورة الأفعال المرتكبة وآثارها على الأشخاص والمجتمع”.

ويأتي التعديل بغية “مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبالعود في الجنايات، تماشيا مع مراجعة سلم العقوباتفي المادة الجنائية”.

تجريم غلق الإدارات…

وينص المشروع على “تجريم بعض الأفعال الجديدة، التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع ويتعلق الأمر بـ: غلق مقر احدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية باية وسيلة كانت ولاي غرض كان.

ويشدد المشروع العقوبة، “إذا أدى ذلك الى عرقلة الدخول اليها أو الخروج منها وأو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها او من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح”.

تجريم إمتهان “الباركينغ” العشوائي

كما ينص المشروع على “تجريم ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف للسيارات، بمقابل وبدون ترخيص التي صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في كثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام”.

ويعاقب الفاعل -حسب نص المادة 386 مكرر- ” بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات”.

واقترح التعديل ايضا أن تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة.

وفي سياق آخر، يسعى المشروع إلى “تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا تنفيذه”.

للتذكير، يخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يوم الإثنين المقبل، حسب مذكرة جدول أعمال المجلس.

ويعرض نص مشروع القانون، للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، حسب المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة

إغلاق