وطني

الرئيس يعفو عن 3000 سجين

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عفوا رئاسيا لفائدة المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، وستمس إجراءات العفو الرئاسي، الذي اصدره الرئيس تبون بمنتسبة عيد الثورة أول نوفمبر، 3000 محبوس.
وأوضح بيان لوزارة العدل أن العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية يمس عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشرة (12) شهرا أو يقل عنها.
كما عفى الرئيس عن الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها.
وخفف الرئيس جزئيا العقوبة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين سنة (20) أو يقل عنها لمدة ستة (6) أشهر.
كما ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى اثني عشرة (12) شهرا لفائدة المحبوسين الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها.
المستثنون من العفو
وحسب المصدر نفسه فالمرسوم ينص على أنه يستثنى من الاستفادة من أحكامه الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيــة، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والإرهاب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب و الجرح العمدي بسلاح، والقتل الخطأ، وجرائم الاعتداءات والمؤامرات
ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة.
كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك، المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص، جرائم تهريب المهاجرين، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبييض الأموال، وجرائم الفساد لا سيما الغدر والرشوة واستغلال النفوذ وابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
يستثنى كذلك الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لجرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها، جرائم عصابات الأحياء، والجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات.

مقالات ذات صلة

إغلاق