وطني

“الطريق نيوز” يكشف.. هذه التزامات إنشاء صحيفة إلكترونية في الجزائر

كنزة خاطو

تحضّر الحكومة الجزائرية لرفع مشروع قانون الصحافة الإلكترونية المكتوبة وعرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والإثراء، وهو القرار الذي كشف عنه وزير الاتصال “عمار بلحيمر” بتاريخ 20 فيفري 2020.

وتحصّل “الطريق نيوز” حصرياً على نسخة من مشروع القانون الذي يتضمّن نصّ عرض الأسباب أوّلا ثمّ أربعة فصول، ويتضمّن الفصل الثاني قسمين اثنين: الفصل الأول يتضمّن أحكام عامة، الفصل الثاني يتضمّن الأحكام الأولية وقسمين الأوّل خاص بالإلتزامات والثاني الضمانات بشكل عام، بينما يُحدّد الفصل الثالث شكلية التصريح.

أمّا الفصل الثاني من مشروع القانون، مقسّم إلى قسمين اثنين : الأوّل خاص بالإلتزامات والثاني الضمانات بشكل عام.

*الإلتزامات:

المادة الثامنة من مشروع القانون تؤكّد أنّ “خدمات الصحافة الإلكترونية المكتوبة التي تُنشأ ابتداءً من تاريخ هذا المنشور، تُصدر بإحدى اللغتين الوطنيتين أو كليهما. غير أنّه، يمكن نشر خدمة الصحافة الإلكترونية المكتوبة باللغات الأجنبية بعد موافقة السلطة المخولة.

وتنصّ المادة التاسعة من مشروع القانون على أنّه “تخضع ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية المكتوبة باللغتين الوطنيتين لشكلية التصريح لدى السلطة المخولة، أمّا المادة العاشرة من المشروع فحدّدت على أنّه “يجب أن يكون نشاط الصحافة الإلكترونية المكتوبة مُستضافا في الجزائر مع امتداد dz.

أمّ المادة 11 أكّدت على أنّه “يجب أن يكزن نشاط الصحافة الإلكترونية المكتوبة، مهيكلا في اطار شركة مشكلة بموجب القانون الجزائري ويتعيّن أن تكون الحصص الاجتماعية الصادرة اسمية خالصة.

في حين تنصّ المادة 12 من مشروع القانون على أنّه “يتعيّن على الناشر للصحيفة الإلكترونية المكتوبة أن يُوظّف بانتظام صحفي محترف واحد على الأقلّ”.

وتطرّقت المادة 13 إلى مصادر تمويل الشركة وأكّدت: “يجب على الناشر للصحيفة الإلكترونية المكتوبة أن يتحلى بالشفافية فيما يتعلّق بالأموال التي تساهم قي تمويل الخدمة الصحفية وحفظ الحسابات وفقاً للشروط المبينة في المواد 29 و30 و31 من القانون العضوي رقم 05-12.

في حين تنصّ المادة 14 على أنّه “يتخذّ الناشر للصحيفة الإلكترونية المكتوبة التدابير اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني طبقا لأحكام قانون العقوبات المنصوص عليها في المواد 296 و299 أو المحتوى المتضمن التحريض على الكراهية، العنف، التمييز على أساس الانتماء الجهوي، العنصري، الديني، الرأي السياسي أو الإيديولوجي.

المادة 15 تؤكّد أنه “يتعيّن على ناشر الصحيفة الإلكترونية المكتوبة ملائمة عرضه وتوفيير للمواطنين القراء فضاءات للمساهمة الذاتية عبر إجراء إلكتروني يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة، تكون متاحة بصفة دائمة لتمكينهم من تقديم شكاوى فيما يتعلّق المحتويات غير القانونية.

ويتوجّب على الناشر بغضّ النظر عن أي شكوى، منع الوصول أو السحب الفوري لمحتوى غير قانوني أو محرّضا بشكل واضح على الكراهية، العنف والتمييز.

في حين عليه أن يحتفظ بالمحتوى عير القانوني لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة ابتذاء من تاريخ أول نشر، بغرض السماح لأي شخص معني أو أي سلطة مخولة للقيام بالأبحاث واجراء التحقيقات وكذا المتابعات القضائية.

وتنصّ المادة 16 من مشروع القانون على أنّه “لا يجوز تحميل مدير الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة المسؤولية بموجب المادتين 14 و15 أعلاه إلا في حالة ما ثبتت أنّه كان على دراية بالمحتوى غير القانوني بمجرّد نشره على الإنترنت أو لحظة إدراكه لذلك المحتوى ولم يتصرّف بشكل عاجل لسحبه.

وآخر مادة من القسم الأوّل للفصل الثاني وهي المادة 17، فتنصّ على أنّه “توجّه السلطة المخولة إلى الناشر كل ملاحظة أو توصية ناتجة عن عدم التقيّد بالإلتزامات القانونية أو التنظيمية، ويتمّ نشرها عبر خدمة الصحافة الإلكترونية المكتوبة المعنية.

يُتبع…

 

مقالات ذات صلة

إغلاق