وطني

“الطريق نيوز” يكشف “ضمانات” الحصول على “الإشهار” في الصحافة الإلكترونية المكتوبة

كنزة خاطو

تحضّر الحكومة الجزائرية لرفع مشروع قانون الصحافة الإلكترونية المكتوبة وعرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والإثراء، وهو القرار الذي كشف عنه وزير الاتصال “عمار بلحيمر” بتاريخ 20 فيفري 2020.

وتحصّل “الطريق نيوز” حصرياً على نسخة من مشروع القانون الذي يتضمّن نصّ عرض الأسباب أوّلا ثمّ أربعة فصول، ويتضمّن الفصل الثاني قسمين اثنين: الفصل الأول يتضمّن أحكام عامة، الفصل الثاني يتضمّن الأحكام الأولية وقسمين الأوّل خاص بالإلتزامات والثاني الضمانات بشكل عام، بينما يُحدّد الفصل الثالث شكلية التصريح.

أمّا الفصل الثاني من مشروع القانون، مقسّم إلى قسمين اثنين : الأوّل خاص بالإلتزامات نشره “الطريق نيوز” في مقال سابق، والثاني الضمانات بشكل عام.

*الضمانات:

المادة 18 من مشروع القانون تؤكّد أنّه “لا يحق اصدار قرار حجب صحيفة إلكترونية مكتوبة إلى بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي فيه. غير أنّه يجوز للسلطة المخولة أن تتخذ قراراً بتعليق خدمة الصحافة الإلكترونية المكتوبة في حالة ثبوت عذم احترام الإلتزامات المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم:

-في حالة عدم الإمتثال غير قابل للشك لأحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-05.

-في حالة رفض إزالة أي محتوى غير قانوني بيّن.

-في حالة عدم احترام القواعد المتعلقة بشكلية التصريح المتعلقة بموجب هذا المرسوم.

ويبقى التوقيف ساري المفعول إلى غاية الإمتثال، وينطوي تلقائياَ على توقيف كافة المساعدات المباشرة وغير المباشرة والمحتمل منحها من طرف الدولة.

ويتعيّن على مزودي خدمة الإنترنت ومزودو خدمات الإستضافة، تقديم الإعانة لسلطة الرقابة المخولة في إطار تجسيد هذه الأحكام التنظيمية.

وتطرّقت المادة 19 من مشروع القانون إلى المساعدات الحكومية، وقالت إنّه “تعتبر آليات المساعدات الحكومية المباشرة وغير المباشرة دعامات مالية وُضعت للحفاظ على التعددية الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة.

ويمكن للصحافة الإلكترونية المكتوبة أن تستفيد من نظام المساعدة تماماً مثل الصحافة المكتوبة الورقية وذلك وفق الشروط المشتركة المؤهلة.

كلّ اجراء اتخذّ ونص على مزايا ضريبية لصالح الصحافة الورقية سيتمّ تطبيقه على الصحافة الإلكترونية المكتوبة وفق الشروط المشتركة المؤهلة.

لا يستفيد من هذه المساعدات كلّ من:

-وسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة التي لا تحترم الأهداف المنصوص عليها في المادة 05 من قانون الإعلام العضوي 12-05.

– وسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة التي تحترم التشريعات الاجتماعية.

وتضمن السلطة المخولة السهر على الرقابة اللازمة للتطبيق الصارم لهذه الأحكام.

المادة 20 من مشروع القانون تؤكّد على أنّه “يخضع ناشري الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة لقواعد السوق، ويتعيّن عليهم تنويع الموارد المالية وإدارة تكاليف التشغيل بأكبر قدر ممكن من الفعالية”.

في حين توجب المادة 21 من مشروع القانون على ناشري الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة تخصيص 02 بالمئة من أرباحهم السنوية لتكوين الصحفيين بعنوان ضمان المردودية الصحفية.

وتجبر المادة 22 من مشروع القانون ناشري الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة بالتصريح وبشكل دائم عن اسم ولقب مدير الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة والمقر الاجتماعي للناشر.

وتنصّ المادة 23 من مشروع القانون على وجوب استيفاء مدير أي خدمة صحفية إلكترونية مكتوبة الشروط المنصوص عليها في المادة 23 من القانون العضوي 12-05.

أمّا المادة 24 فتشير إلى أنّه يجب على مدير الخدمة الصحفية الإلكترونية المكتوبة الموجّهة للأطفال أو الشباب أن يتعين بهيئة تربوية استشارية.

وفي المادة 25 من مشروع القانون يُؤكّد أنّه “لا يمكن لنفس الشخص من جنسية جزائرية أو خاضع للقانون الجزائري أن يُراقب أو يُسيّر أكثر من خدمة صحفية إلكترونية مكتوبة واحدة للإعلام السياسي والعام. ويندرج مفهوم الرقابة المشار إليها هنا تحت أحكام ذات الصلة بالقانون التجاري.

ولا يمكن للحيازة المباشرة وغير المباشرة لحصص رأس مال الشركات الناشرة للصحف الإلكترونية أن يلحق ضرر بحق المواطن في الحصول على عرض صحفي متعدد.

ولا يمكن لنفس الشخص من جنسية جزائرية أو خاضع للقانون الجزائري أن يمارس من منطلق مركزه في الإعلام الإلكتروني المكتوب، تأثيراً محسوساً عن طريق حصزله على 25 بالمئة من نسبة الجمهور للعديد من الصحف الإلكترونية مجتمعةً.

يمكن أن ينتج التأصير المحسوس من خلال حيازة نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي على حصص شركات صاحبة صحف إلكترونية تفوق 24 بالمئة ولا تتعدى 51 بالمئة من رأس مال الشركات لكلّ واحدة منها.

تنطبق القاعدة على عمليات إدارة الايجار كما هو محدد في القانون التجاري.

وتضع السلطة المخوّلة نظاماً وإجراءات لتقييم مواقع المراقبة ومواقع التأصير المحسوس على الصحافة الإلكترونية المكتوبة.

في حين تنصّ المادة 26 من مشروع القانون على أنّه “يجب أن تسهر أي خدمة صحفية إلكترونية مكتوبة للإعلام السياسي والعام على هيمنة المحتوى المعلوماتي على حجم الإشهار.

وتحدد المادة 27 والأخيرة في قسم الضمانات من فصل الأحكام الأوّلية أنّه “من منطلق حماية المستهلك، فإنّ الإشهار بلغة أجنبية مرخص به مادام يحتوي على ترجمة بالعربية أو الأمازيغية مقروءة أو مسموعة أو مفهومة بنفس مستوى العرض بلغة أجنبية.

يُتبع..

 

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق