سياسةوطني

عرض نصي القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وقانون حماية أراضي الدولة

 عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، نصي القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

وبالمناسبة، قدم السيد طبي عرضا عن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام ‏‏1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، حيث أكد أنه يندرج في إطار “تكريس الإصلاحات ‏الجارية في قطاع العدالة، تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في شقه ‏المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات القضائية”.

وأضاف أن النص يأتي في إطار “إعادة النظر ‏في بعض النصوص المنظمة لبعض مهن مساعدي العدالة وعصرنتها، قصد مواكبة الإصلاحات ‏والارتقاء بدور هذه المهن ومساهمتها في تحقيق عدالة نوعية وفعالة، وكذا تحسين أداء مهنة المحضر ‏القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية تماشيا مع أحكام الدستور وتعزيز آليات مكافحة ‏تبييض الأموال وحماية المال العام”

“كما ينسجم هذا التعديل –حسب الوزير– مع التعديلات المقترحة على قانون ‏الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة ‏المستحدثة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على ‏القضاة والمتقاضين على حد سواء”‎.

وبخصوص نص القانون الذي يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أوضح السيد طبي أنه يقترح “إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال”، وذلك بهدف “تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها”.

وأشار إلى أن هذا النص القانوني يمكن تقسيمه إلى “ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية”، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وقصد حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، أكد السيد طبي أن نص القانون “منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها، كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الأصلية”.

وأضاف أنه “لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة”، موضحا طرق وقف عمليات البناء أو اللجوء الى الهدم.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن النص “يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها”.

كما ينص أيضا على “حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا”.

ويجرم نص القانون “جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دج حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي الى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو المعنوي والشريك والمحرض”.

بعد ذلك، تدخل أعضاء اللجنة بخصوص نصي القانونين الواردين وتكفل ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الشروحات والتوضيح.

للتذكير، فإن لجنة الشؤون القانونية تعكف حاليا على إعداد تقريريها التمهيديين حول نصي القانونين، محل الدراسة، لعرضهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا والتي ستخصص لتقديم ومناقشة هذين النصين

مقالات ذات صلة

إغلاق