وطني

اقصاء المجلس الدستوري من عملية استلام الترشيحات

حدد مقترح القانون المعدل لاجراء الانتخابات، الذي اقترحته هيئة الوساطة والحوار، شروط وكيفيات استلام ترشيحات رئاسة الجمهورية.

وحسب مسودة القانون المقترح، تم تعديل بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لسنة 2016، من بين أهم التعديلات المقترحة، هي تعديل المادة 139، والتي تلزم المترشح بتليم ملف ترشحه لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل استلامه لوصل، كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة تفويض أعضاء المكتب للقيام بهذه المهمة، ويأتي هذا المقترح بعد أن كانت الترشيحات تسلم لرئيس المجلس الدستوري.

وحسب المادة 141 المقترحة، تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل 10 أيام كاملة من تاريخ ايداع التصريح بالترشح.

كما تم اضافة مادة من القانون تحت رقم 141 مكرر والتي تعطي للمترشح حق الطعن في قرار السلطة المستقلة لدى المجلس الدستوري في أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغ قرار السلطة المستقلة ويفصل المجلس الدستوري فيه في أجل لا يتجاوز 72 ساعة

م.أ

مقالات ذات صلة

إغلاق