الأرشيفوطني

تمكين متقاضي المحاكم العسكريةمن نفس حقوق نظرائهم في المحاكم المدنية

جزم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المحاكم العسكرية ستخضع لدفع بعدم الدستورية وسيتمتع المتقاضين فيها بنفس حقوق نظرائهم في المحاكم المدنية.
وقال حافظ الأختام خلال عرضه مشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، إن القاضي لا يمكنه الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، وهو ما ينطبق على محكمة الجنايات الابتدائية، مؤكدا بأن آلية الدفع بعدم الدستورية جاءت لتعزيز مفهوم المواطنة وتمكين المتاقضين من تحقيق الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وذلك بمراجعة النص التشريعي.
و في سياق متواصل أكد لوح إن قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذماتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابل لأي طعن.
و واوضح حافظ الاختام أن الفصل من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين إبتداء من تاريخ إستلام الإرسال المشار إليه في المادة 10 من القانون العضوي.
كما يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في اجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، حسب الوزير.
الجدير بالذكر جلسة مناقشة المشروع تعد القراءة الثانية بعدما صودق عليه في جانفي المنصرم بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين، حيث وافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية.
يتعلق الأول بتعديل شكلي يرمي إلى إضافة كلمة “مباشرة” إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرّر والذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها.
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع “ينتهك الحقوق والحريات” التي يضمنها الدستور.
ومن هنا يمكن للمواطن أن يدفع بعدم دستورية قانون معيّن، أثناء النظر في قضية ما تخصّه كانت مطروحة أمام العدالة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، أو حتى أمام المحكمة الدستورية نفسها، ولكن ليس قبل النظر في جديّته من قبل محكمة النقض، التي يخول له البت فيه بعد استيفاء الطلب الشروط الشكلية. ثم بعدها إحالته على المحكمة الدستورية، ونفس الإجراءات يتبعها المواطن، إذا كانت قضيته مطروحة أمام محكمة الإستئناف.

وكالات

مقالات ذات صلة

إغلاق