الأرشيف

“أبوس” تقدم عشر تعديلات حول قانون حماية المستهلك

 

قدم رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد  المستهلك و محيطه ( أبوس) مصطفى زبدي، عشرة  اقتراحات عملية لادراجها في قانون حماية المستهلك  بهدف تفعيل وإعطاء هامش  أكبر لجمعيات حماية المستهلك للتحرك ورفع القيود عنها و توسيع نطاق تدخلها  باعتبارها طرف اساسي في الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمستهلك .

وأشار زبدي خلال تدخله امام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و لصناعية  والتجارية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ان دور جمعيات حماية المستهلك يعد  مكملا للإدارة التي تعتبر الادة الاولى للتسيير مشيرا انه تم تعليل كل مقترح  بأسباب واضحة و عملية.

وفيما يخص التعديلات المقترحة من طرف “أبوي”،  حول القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 ، أشار زبدي إلى المادة 03 من القانون والمتعلقة بتعريف المستهلك يجب إضافة كلمة ” يقتني أو يستعمل”، معللا دلك كون مصطلح يقتني غير شامل ويستثني الاستعمال.

أما فيما يخص المادة 13 من القانون والمتعلقة بإلزامية الضمان أوضح زبدي أن التعديل المقترح يتعلق بإدراج “اختيار الزبون، استبداله أو استرجاع ثمنه أو تصليح المنتوج”، وطريقة تنفيذ الضمان حاليا تبقي الاختيار للبائع، في حين أن المستهلك هو الأولى بالاختيار .

أما نص المادة 19 من القانون و المتعلق بمصالح المستهلكين فاقتراح تعديل المادة بشرح مفهوم المنتوج الذي يشمل السلعة والخدمة.

وبخصوص المادة 23 المتعلقة بجمعيات المستهلكين، فاقتراح زبدي إضافة عبارة “يمكن لجمعية حماية المستهلكين التقاضي  باسمهم بناء على طلبهم او ان تتأسس كطرف مدني” .

وأشار زبدي ايضا الى المادة 23 و الخاصة بجمعيات المستهلكين بحيث  اقترح إضافة نص الانتداب، بما يسمح لكل جمعية لحماية  المستهلك “محلية أو وطنية” الحق  في الاستفادة من عضويين “يعاملان في الوظيفة العمومي”  في إطار الانتداب، شأنهم شأن باقي النقابا.

أما بخصوص المادة 24 المتعلقة بالمجلس الوطني لحماية المستهلك تم اقتراح إنشاء جهاز لحماية المستهلك مستقل إداريا يقوم باتخاذ التدابير والقرارات و دراسة الشكاوي في قضايا الاستهلاك التي تخص عدة قطاعات .

وفيما يتعلق بالمادة 30 المتعلقة بإجراءات الرقابة فتم اقتراح إدراج فقرة  تتعلق بالأخذ بعين الاعتبار تقارير و بلاغات جمعيات حماية المستهلكين  المعتمدة .

من جهة أخرى، وفي إطار تعديلات “أبوس” حول  القانون 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 ،فقد تم الإشارة إلى المادة 07 المتعلقة بمجال التطبيق  بحيث تم المطالبة بإدراج في نفس المادة الجمعيات التي لا يكون هدفها الربح.

أما فيما يخص المادة 2 من قانون العقوبات فقد تم اقتراح فرض عقوبات ملائمة على مخالفة المواد 27 و 28 بحيث ان أغلبية الأسواق الجوارية الحالية هي  فوضوية و لا توجد عقوبات مقررة بهذا القانون في حالة النشاط بدون ترخيص.

أما المادة 20 من نفس القانون و المتعلقة بتعريف النشاط غير القار فقد تم  اقتراح استبدالها بالمادة 02 و 07 من المرسوم التنفيذي 140/13 المؤرخ في 10  افريل 2013 المحدد لشروط ممارسة الأنشطة غير  القارة.

وفيما يتعلق بالمادة 22 التي تنص بالالتزام بالمناوبة فقد تم اقتراح إدراج  جمعيات حماية المستهلكين في نص المادة الأصلي، موضحين ان الالتزام بالمناوبة مقرر في  الأصل للاستجابة لحاجيات المستهلكين فمن باب أولى ان تتم استشارة ممثليهم.

وبخصوص النشاطات المقننة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون فقد تم  اقتراح إبقاء شرط الرخصة المسبقة او الاعتماد و استبدال السجل التجاري بسجل  أخر خاص مؤقت مغاير من حيث الشكل و المضمون للسجل التجاري العادي.

وكالات

 

مقالات ذات صلة

إغلاق