اقتصاد ومؤسساتوطني

المؤسسات الصغيرة المتعثرة.. قرار جديد بخصوصها

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروطا جديدة لكيفية إعادة تمويل المؤسسات الصغيرة المتعثرة.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الحاملة لرقم 37 ، القرار الوزاري المشترك الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها.

وجاء هذا القرار بهدف تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 2021.

ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التالية :

1-المؤسسات المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال.

2-المؤسسات التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة.

3-المؤسسات المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.

مقالات ذات صلة

إغلاق