وطني

رئيس الجمهورية يلغي حق الإمتياز القضائي للوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة

أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمر رئاسي رقم 20 -03 صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن تعديل المادة 573 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والتي أصبحت تنص على أنه إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى اللمحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف  بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.

و هكذا أنهى رئيس الجمهورية بعد سحبه حق الإمتياز القضائي من المسؤولين السامين للدولة جدلا كبيرا عرفته الجزائر بعد إنطلاق الحراك الشعبي تمت إثاته في محاكمات الفساد.

لمين مغنين

مقالات ذات صلة

إغلاق