الواجهةمجتمع

المحامي حاج بكوش لـ “الطريق نيوز”: ” الطبيعة القانونية لوكالة “عدل سبب مشاكل المكتتبين وعلى الوزارة تنظيمها

طريق نيوز

شهدت قضية سكنات “عدل” مؤخرا، موجة من الاحتجاجات قام بها المكتتبين والمسجلين ضمن قائمة المستوفون لشروط الاكتتاب حسب المراسيم القانونية للوكالة، الأمر الذي يعود حسب المحامي مروان حاج بكوش الذي اطّلع على ملفات بعض المكتتبين إلى الطبيعة القانونية لـ “عدل”.
حمّل المحامي حاج بكوش مروان، في اتصال مع “طريق نيوز”، مسؤولية المشاكل التي يقع فيها المكتتبين من فترة ايداع الملفات الى غاية استلام السكنات إلى الطبيعة القانونية لوكالة “عدل”، مشيرا إلى أنّ ذلك “أسقطها في ثغرات قانونية وُجب على وزارة السكن والتهيئة والعمران التحقيق فيها واعادة تنظيم مراسيم تنفيذية تضمن حق المكتتبين لدى الوكالة”.
وشدّد المحامي حاج بكوش على ضرورة اصدار مرسوم ينص على بنود، تتضمن ابرام عقود بين المكتتبين والوكالة، كما يجب ان يكون هذا العقد غير مجحف بالنسبة للمكتتبين.
وأرجع المحامي سبب تماطل وكالة عدل في تسليم السكنات للمكتتبين المستوفين الشروط إلى إعادة فحص وتمحيص الوكالة للملفات المستوفية للشروط، بعض قرار قبول الوكالة استفادة الأشخاص من السكنات.
كما شدد مروان حاج بكوش حول ضرورة التزام وكالة عدل بالشروط المنصوص عليها في كل من المادة 06 من مرسوم 15-105 لسنة 2001، والمقرة باستفادة أي شخص من عقد البيع بالايجار في حالة استيفاء شروط شراء المساكن والمعروفة ب عدم الحصول على ملكية أو الاستفادة من عقار أو مساعدة مالية من طرف الدولة وكذا أن لايتجاوز مستوى مدخول الفرد 05 مرات الأجر الوطني لمستوى الدخل المدفوع.
وفي سؤال حول وضعية مكتتبي 2001 الذين لم يستلموا بعد مساكن عدل، كشف ذات المصدر عن اصدار قرارات من طرف وكالة عدل بإبطال عملية البيع، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 12-432 المعدل والمتمم سنة 2012، وذلك بتعديل المادة 06″ من المرسوم، أي “من يمتلك عقار هو أو زوجه لا يحق له الاستفادة من سكنات عدل”.
وفي هذه الحالة- أضاف حاج بكوش- “مكتتبي عدل لسنة 2001 لا يطبق عليهم نص المادة 06 بأثر رجعي، علما أنهم استوفوا الشروط في ظل المرسوم القديم”.
وطالب المحامي من السلطات الوصية بضرورة سن قوانين تضمن حقوق المكتتبين والوكالة في من خلال عقد حفظ الحق .
للإشارة، وكالة عدل هي مؤسسة وطنية ذات طابع تجاري واجتماعي، دورها تطوير مشاريع السكن وانجاز السكنات وبيعها في اطار ما ينص عليه القانون ، بتحديد شروط الاكتتاب بشراء مساكن في اطار البيع بالايجار وتسليم السكنات المنجزة بأموال عمومية.

مقالات ذات صلة

إغلاق