وطني

في 7 فصول.. ما يجب أن تعرفه عن مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية !

كنزة خاطو

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، يتضمّن 48 مادة موجّهة على 7 فصول.

ولدى عرضه للمشروع بالمجلس الشعبي الوطني، عرّج وزير العدل على السبعة فصول المتعلّقة بنص القانون، خاصّة تلك المتعلّقة بالمفاهيم.

ويحدّد الفصل الأوّل من مشروع القانون الأحكام العامة التي تضبط المفاهيم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تشجّع أو تبرّر التمييز، بالإضافة إلى أشكال التعبير التي تتضمّن أسلوب الإزدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجّهة إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق، اللون، النسب، الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الإنتماء الجغرافي الإعاقة أو الحالة الصحية.

وقال الوزير في هذا الخصوص، إنّه سيتمّ الأخذ بعين الإعتبار سوسيولوجية المجتمع الجزائري لأن المجتمع الدولي لم يجد تعريفا موحدا لخطاب التمييز.

وأردف زغماتي في السياق ذاته: “يقصد بالتمييز كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل على أساس الجنس أو العرق، اللون، النسب، الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الإنتماء الجغرافي الإعاقة أو الحالة الصحية، يستهدف تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في كل مجالات الحياة العامة”.

وأشار ذات المتحدّث: “تم استبعاد من التعريف عنصر الدين لأن الإسلام دين الدولة والدستور يضمن حرية المعتقد”.

أمّا الفصل الثاني من مشروع القانون، يتضمّن آلايات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، قال الوزير في هذا الشأن إنّ استراتيجية وطنية ستوضع قصد تهديب الحياة العامة وأخلقتها، يشارك فيها ويُنفّذها بالإضافة على مؤسسات الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتطرّق بلقاسم زغماتي إلى وضع برامج تعليمية وتكوينية للتحسيس والتوعية، وآثار استعمال وسائل التواصل الإجتماعي في نشرهمها.

بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية، ويتشكّل من كفاءات وطنية يختارهم الرئيس، ذات المرصد يقدّم للرئيس تقرير سنوي عن مدى تنفيذ هذه الإستراتيجية والحلول المقترحة.

ويضمن الفصل الثالث من مشروع القانون، حماية ضحايا التمييز والكراهية، إذ تضمن لهم الدولة التكفل الصحي والنفسي والإجتماعي، بالإضافة إلى استفادتهم من المساعدة القضائية بقوة القوانين.

ويتعلّق الفصل الرابع من مشروع القانون بالأحكام الإجرائية المطبقة أمام القضاء، تنص لاسيما على اختصاص الجهات الجزائرية القضائية بالنظر في جرائم التمييز وخطاب الكراهية المرتكبة خارج الإقليم الوطني اذا كان الضحية جزائري أو أجنبي مقيم داخل الوطن.

ويجرّم الفصل الخامس أفعال التمييز وخطاب الكراهية ويحدد العقوبات المقررة لها التي قد تصل إلى 10 سنوات حبس علاوة على عقوبة الغرامة، وتشدد العقوبة إذا كانت الضحية طفلا، أو إذا استغل الفاعل حالة الضحية الناتجة عن مرضها او اعاقتها، أو إذا كانت الجريمة ارتكبت بوسائل الإعلام والإتصال.

ويتضمّن الفصل السادس من مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، التعاون القضائي الدولي في المجال.

وآخر الفصول أي السابع يتعلّق بالأحكام النهائية التي تنص على الغاء المواد 295 مكرر 1، 295 مكرر 2، و295 مكرر 3، من قانون العقوبات.

 

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق