Mobilis Ad

ANEP PN2400002

سياسةوطني

دستوريا هذا ما يحدث في حالة إستقالة رئيس الجمهورية

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم  اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية، وفق لبرقية وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي هذه الحالة يستوجب تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة استقالة رئيس الجمهورية  أو وفاته.

و في هذه الحالة تنص المادة 102، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية  وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا  ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم  خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح  لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور  النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة،  يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب  الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات  السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة  الجمهورية”.

ب.م

مقالات ذات صلة

إغلاق