Mobilis Ad

ANEP PN2400002

وطني

على البرلمانيين اخطار المجلس الدستوري ..فأين هم ؟؟!!

ماهي المادة 187 من الدستور الجزائري….او اخطار المجلس الدستوري !!!

تنص المادة 187 من الدستور الجزائري على

   يُخطِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

كما يمكن إخطاره من خمسين (05) نائبا أو ثلاثين (03) عضوا في مجلس الأمة.

لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه.

مقالات ذات صلة

إغلاق